السيد جعفر الجزائري المروج
76
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
وأمّا ( 1 ) تداركه بغيره فلا بدّ من ثبوته من طريق آخر ، مثل تواطئهما عليه بعقد صحيح يمضيه الشارع . فاحتمال ( 2 ) « أن يكون المراد بالضمان في قولهم : - يضمن بفاسده - هو وجوب أداء العوض المسمّى ، نظير الضمان في العقد الصحيح »
--> ( 1 ) غاية الآمال ، ص 279